المتصدق أمضى تلك الصدقة ونفذها بإقباضها الفقير وإن شاء أمسكها ولا يقبضها الفقير ويرجعها إلى ماله لأنها لم تخرج عن ملكه فله الإمضاء والإمساك وكذلك الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر وهذا قول مجاهد في هذه الرواية، وروى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه ضرب لذلك مثلًا كمن ذهب بمال ليتصدق به ثم رجع ولم يتصدق به أو تصدق ببعضه وأمسك بعضه، قال القرطبي: وهذا القياس ليس بصحيح فإن الذي يخرج الصدقة من ماله ولم يعطها للفقير ولم يعينها لم يدخل في عمل يجب إتمامه بخلاف الصائم فإنه قد دخل في عمل الصوم وقد تناوله نهي قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وإنما يدخل في عمل الصدقة بدفعها لمستحقها أو بتعيينها وحينئذ تجب للفقير، ويحرم على مخرجها الرجوع فيها وأخذها منه فأما قبل ذلك فغاية ما عنده نية الصدقة لا الدخول فيها فافترق الفرع من الأصل ففسد القياس اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٢٥٧]، وأبو داود [٢٤٥٥]، والترمذي [٧٣٣]، والنسائي [٤/ ١٩٥].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
٢٥٩٧ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشه بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين) وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة وكيع لعبد الواحد بن زياد (قالت) عائشة (دخل عليّ) في حجرتي (النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال) لي (هل عندكم شيء) من الطعام (فقلنا لا) أي ليس عندنا شيء (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (فإني إذن) أي إذ ليس عندكم طعام (صائم) أي ناوٍ للصوم (ثم أتانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يومًا آخر فقلنا يا رسول الله أُهدي لنا حيس) فخبأنا لك شيئًا منه فهل نعطيكه (فقال أرينيه) أمر