للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذَكَرُوا: أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ

ــ

وهما ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز الاحتجاج به.

ثم إن قصة الإفك مروية بعدة طرق وقد تتبعها الحافظ في الفتح [٨/ ١٥٦ و ١٥٧] وذكر أن جملة من رواها من الصحابة غير عائشة ستة وهم عبد الله بن الزبير وأم رومان وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو اليسر، ورواها عن عائشة عشرة من التابعين فيهم هؤلاء الأربعة الذين روى عنهم الزهري، وقد رواها عن الزهري جماعة كثيرة من تلامذته.

قال الزهري: وقد (ذكروا) أي ذكر لي هؤلاء الأربعة المذكورون (أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) دائمًا (إذا أراد أن يخرج سفرًا) أي إلى سفر فهو منصوب بنزع الخافض أو فيه تضمين لمعنى الإنشاء أي إذا أراد أن ينشئ سفرًا (أقرع) أي أسهم (بين نسائه) وزوجاته أي ساهم بينهن تطييبًا لقلوبهن (فأيتهن) بتاء التأنيث (خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم) مصحوبة (معه) في السفر.

قال العيني في العمدة [٦/ ٣٦١] وكيفية القرعة بالخواتيم يؤخذ خاتم هذا وخاتم هذا ويدفعان إلى رجل فيخرج منهما واحدًا، وعن الشافعي يجعل رقاعًا صغارًا يكتب في كل واحد اسم ذي السهم ثم يجعل في بنادق طين ويغطى عليها ثوب ثم يدخل رجل يده فيخرج بندقة وينظر من صاحبها فيدفعها إليه، وقال أبو عبيد بن سلام: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبينا ويونس وزكرياء عليهم السلام، قال القرطبي: وهذا الحديث دليل على أن للقرعة مدخلًا شرعيًا في الحقوق المشتركة وهو قول الكافة، قال أبو عبيدة: وقد عمل بها ثلاثة من الأنبياء يونس وزكرياء ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، قال ابن المنذر: واستعمالها كالإجماع بين أهل العلم فيما يُقسم بين الشركاء ولا معنى لقول من ردها، وحُكي عن أبي حنيفة إجازتها قال: ولا تقسيم في القياس ولكنَّا تركنا القياس للآثار.

"قلت": ومقتضى هذا أنه قصرها على المواضع التي وردت في الأحاديث دون

<<  <  ج: ص:  >  >>