للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨١٢ - حدّثنا زحمويه، حدّثنا شريك، عن أبى حصين عن مصعب بن سعد قال صليت فطبقت فنهانى أبى وقال: أمرنا أن نضع أيدينا على الركب.

٨١٣ - حدّثنا عبد الواحد بن غياث أبو بحر، حدّثنا الحارث بن نبهان، حدّثنا عاصم


= أخرجه مسلم [رقم ١٥٤٧]، ومالك [رقم ١٣٩٠]، والبخارى [رقم ٢٢٠٢]، وأبو داود [رقم ٣٣٩٢]، والنسائى [رقم ٣٨٩٨]، وجماعة كثيرة، لكن عندهم الإذن في الكراء بالذهب والفضة إنما هو من قول رافع موقوفًا عليه، وليس مرفوعًا كما في حديث سعد.
ولفظ مسلم: "عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به"، على أنه قد اختلف في إسناده ومتنه على رافع بن خديج على أوجه كثيرة متباينة إسنادًا ومتنًا، وشرح ذلك هنا وتحريره يطول جدًّا، وسيأتى شاهد آخر: في النهى عن كراء الأرض من حديث جابر [برقم ١٩٩٦].
٨١٢ - صحيح: أخرجه الخطيب في "الكفاية" [١/ رقم ٢٠١/ طبعة دار الهدى]، من طريق شريك عن أبى حصين عثمان بن عاصم الأسدى عن مصعب بن سعد عن أبيه به ...
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ شريك هو القاضى النخعى المشهور بسوء حفظه، أما أبو حصين فهو عثمان بن عاصم الثقة المشهور. لكن للحديث طرق أخرى عن مصعب بن سعد به ...
منها ما رواه جماعة عن أبى يعفور قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: "صليت بجانب أبى فطبقت بين كفى ثم وضعتها بين فخذى فنهانى أبى، وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب". أخرجه البخارى [٧٥٧]- واللفظ له - ومسلم [٥٣٥]، وأبو داود [٨٦٧]، والترمذى [٢٥٩]، والنسائى [١٠٣٢]، والدارمى [١٣٠٣]، وابن حبان [١٨٨٢]، والطيالسى [٢٠٧]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ٢٣٠]، والطبرانى في "الأوسط" [٣/ رقم ٣٠٥٥]، والبيهقى [٢٣٧٦]، وجماعة.
وقد توبع عليه أبو يعفور: تابعه الزبير بن عدى عند مسلم [٥٣٥]، والنسائى [١٠٣٣]، وابن ماجه [٨٧٣]، وأحمد [١/ ١٨١]، وابن خزيمة [٥٩٦]، والبزار [١١٦٤]، وجماعة كثيرة، وكذا تابعه أبو إسحاق السبيعى وغيره عن مصعب به ...
٨ - صحيح لغيره: أخرجه ابن ماجه [رقم ٨٢٢]، والترمذى في "العلل" [ص/ ٩٠/ طبعة عالم الكتب]- وعنده معلقًا - والبزار [رقم ١١٥٨]، وابن عدى في "الكامل" [٢/ ١٩١]،=

<<  <  ج: ص:  >  >>