للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٩٩٠ - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا عبد الله بن المبارك، عن التيمى، عن أبى عثمان، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التلقى.

٤٩٩١ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا معتمرٌ، عن أبيه، حدّثنا أبو عمروٍ الشيبانى، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سِبَابُ المسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كفْرٌ".


= من طريق المؤلف به ... على الصواب دون (عبد الرحمن) في سنده، فانتبه وسيأتى الحديث من هذا الطريق أيضًا [برقم ٥٢٦٥]، على الصواب أيضًا.
٤٩٩٠ - صحيح: أخرجه البخارى [٢٠٤٢، ٢٠٥٦]، ومسلم [١٥١٨]، والترمذى [١٢٢٠]، وابن ماجه [٢١٨٠]، وأحمد [١/ ٤٣٠]، وابن حبان [٤٩٥٨]، والبزار في "مسنده" [٥/ رقم ١٨٨٢]، وعبد الرزاق [١٤٨٨٠]، وابن أبى شيبة [٢١٤٤، ٣٦٢٤٩]، والبيهقى في "سننه" [١٠٥٠٨، ١٠٦٩٤]، وأبو عوانة [رقم ٣٩٨١]، وابن حزم في "المحلى" [٨/ ٤٤٩]، وغيرهم من طرق عن سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدى عن ابن مسعود (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن تلقى البيوع) وهذا اللفظ رواية للمؤلف تأتى [برقم ٥٢٣٩، ٥٤٥٤] وعنده: (عن تلقى السلع) بدل: (البيوع) وزاد البخارى وأحمد وأبو عوانة في أوله: (من اشترى شاة محفلة، فردها فليردها معها صاع من تمر) وهو رواية للمؤلف والبيهقى. ولفظ البزار مثل لفظ المؤلف هنا.
قال الترمذى: (وفى الباب عن علي وابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وابن عمر ورجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلتُ: وقد خرجناها جميعًا في "غرس الأشجار". والله المستعان.
٤٩٩١ - صحيح: أخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" [رقم ٧٨٥] والبزار [٥/ رقم ١٧٩٦]، والطبرانى في "الدعاء" [رقم ٢٠٤٢]، وابن عساكر في "تاريخه" [٥١/ ٢٢١] والخليلى في الإرشاد [٢/ ٥٤٢/ منتخب السلفى]، وابن أبى عاصم في "الديات" [عقب رقم ١]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد" [٢/ رقم ١٥٣٣]، وغيرهم من طرق عن معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمى عن أبى عمرو الشيبانى عن ابن مسعود به.
قلتُ: هكذا جوده معتمر عن أبيه؛ وخالفه حماد بن سلمة وأبو عبد الصمد العمى ويحيى القطان وبشر بن المفضل وغيرهم، كلهم رووه عن التيمى عن أبى عمرو عن ابن مسعود به موقوفًا، ولم يرفعوه، وقولهم أرجح بلا ريب، لكن قال الدارقطنى في "العلل" =

<<  <  ج: ص:  >  >>