للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٩٢٢ - عن جابر، قال سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن صيد البازي، فقال: ((إذا أمسك عليك فكل)).

صحيح لغيره.

- أخرجه: الذهبي في "تذكرة الحفاظ" ٣/ ٩٥٢، قال: جعفر بن أبي الحسن الهمداني، أخبرنا أبو طاهر السلفي، قال: أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن وجماعة، قالوا: أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن بكير، قال: أخبرنا الحسن بن أحمد السبيعي الحافظ بقراءة الدارقطني، قال: أخبرنا محمد بن حبان، قال: أخبرنا سليمان الشاذكوني، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٩٢٣ - عن جابر، ((لا بأس بذبيحة العود، والحجر والقصبة، إذا أهرقن الدمَ)) (١).

إسناده تالف؛ يحيى بن أبي أنيسة، قال الذهبي في "الكاشف": (تالف).

- أخرجه: ابن حبان في "المجروحين" ٢/ ٤٦٢، قال: حدثناه ابن قحطبة، قال: حدثنا محمد بن الصباح. وابن عدي في "الكامل" ٩/ ١٠، قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة.

كلاهما: (محمد بن الصباح، ومحمد بن حسن)، قالا: حدثنا محمد بن سلمة، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

٤٩٢٤ - عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في ذبيحة المرأة والصبي والغلام إذا ذكروا اسم الله (٢).


(١) اللفظ لابن حبان.
(٢) اللفظ لابن عدي.