عبد العزيز بن أحمد، قال: أنبأنا أبو محمد بن أبي نصر، قال: أنبأنا أبو علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري.
كلاهما:(الطبراني، وأبو علي محمد بن هارون)، قالا: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن الصلت البغدادي، قال: حدثنا محمد بن زياد الكلبي الدمشقي، قال: حدثنا الشرقي بن القطامي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
[باب اللقطة]
٤٧٢٣ - عن جابر بن عبد الله، قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به (١).
إسناده ضعيف، أبو الزبير مدلس، والمغيرة بن زياد، صدوق له أوهام.
وفي إسناده اختلاف، فأوقفه بعضهم. وضعفه البيهقي.
- أخرجه: أبو داود (١٧١٧). والطبراني في "المعجم الأوسط"(٩٢٥٨)، قال: حدثنا الوليد بن حماد. وابن عدي في "الكامل" ٨/ ٧٥. والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ١٩٥، قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، قال: أنبأنا أبو بكر بن داسة، قال: حدثنا أبو داود. (ح)، قال: وأخبرنا أبو سعد الماليني، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا الوليد بن حماد الرملي.