للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: حدثنا أبو العباس الأصم (ح) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي.

جميعهم: (الشافعي، والحميدي، وإسحاق بن إسماعيل، ومحمد بن عبد الله، ويونس، وعبد الجبار بن العلاء، وأحمد بن شيبان، وعلي بن المديني) عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج.

كلاهما: (المثنى، وابن جريج) عن عطاء بن أبي رباح.

- أخرجه: ابن حبان (٥١٣٦) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا هشيم، عن داود بن أبي هند، عن أبي الزبير.

كلاهما: (عطاء، وأبو الزبير) عن جابر بن عبد الله، فذكره.

في رواية ابن المبارك "لا ترقبوا شيئا فمن أرتقب فهو له، ولا تعمروا فمن أعمر شيئا فهو له".

وفي رواية ابن حبان (٥١٣٦) "لا تعمروا أموالكم من أعمر شيئا حياته فهو له ولورثته إذا مات".

٤٧٥٧ - عن جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجلٍ أُعمر عُمرى (١) ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث" (٢).


(١) يقال أعمرته الدار عمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إليَّ وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أُعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده. انظر: النهاية ٣/ ٢٩٨.
(٢) اللفظ لمسلم ٥/ ٦٧ (١٦٢٥) - (٢٠).