للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٨٤٦١) قال: حدثنا معاذ بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمان بن المبارك، قال: حدثنا حصين بن نمير أبو محصن.

كلاهما: (ابن أبي ليلى، وأبو محصن) عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٧٤٩ - عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جئنا امرأة من الأنصاري الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالًا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقضي الله في ذلك" قال: ونزلت سورة النساء {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (١) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادعوا لي المرأة وصاحبها" فقال لعمهما: "أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك" (٢).

حسن؛ لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ والمحفوظ أنه سعد بن الربيع.

- أخرجه: ابن سعد في "الطبقات" ٣/ ٥٢٤ قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو. وأحمد ٣/ ٣٥٢ (١٤٧٩٨) قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: أخبرنا عبيد الله (يعني: بن عمرو). وأبو داود (٢٨٩١) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، وفي


(١) النساء: ١١.
(٢) اللفظ لأبي داود (٢٨٩١).