٤٧٤٣ - عن جابر بن عبد الله أن أخوين كانت بينهما أرض وأعمر أحدهما نصيبه أمه فماتت فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما.
إسناده ضعيف؛ حجاج بن أرطاة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، أحد الفقهاء. وحبيب بن أبى ثابت، مداس.
- أخرجه: الطبراني في "المعجم الأوسط"(٦٠٣٩) قال: حدثنا محمد بن يزداد التوزي، قال: حدثنا الحسن بن حماد سجادة. وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/ ٢٧١ قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى المقرئ، قال: حدثنا أحمد بن محمد الكناني.
كلاهما:(الحسن، وأحمد)، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن زفر بن الهذيل، عن الحجاج بن ارطأة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
٤٧٤٤ - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة".
إسناده ضعيف؛ أبو الزبير مدلس وقد عنعن.
- أخرجه: الدارقطني (٣٩٠٥) قال: حدثنا علي بن الفضل بن طاهر، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، قال: حدثنا إسحاق بن زياد الأيلي.
وفي (٣٩٠٦) قال: حدثنا حامد بن محمد الهروي، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز.
كلاهما:(إسحاق، وعلي)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.