للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- أخرجه: أبو محمد البخاري (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٥١، عن أبي سعيد بن جعفر كتابة، عن سليمان بن عبد الله، عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة، عن محمد بن المنكدر.

كلاهما: (عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن المنكدر)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

- أخرجه: الخطيب في "الموضح" ٢/ ٤٥٣، قال: أخبرنا أبو الحسن بن أبي جعفر القطيعي، قال: أخبرنا الحاكم أبو حامد بن الحسين بن علي المروزي، قال: حدثنا أحمد بن الحارث [ ... ] (١) عن عطاء، عن جابر، فذكره.

٤٦٦١ - عن جابر بن عبد الله، يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: "لا هو حرام" ثم قال رسول الله عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليها الشحوم، جملوها (٢) ثم باعوها وأكلوا أثمانها" (٣).

صحيح.


(١) هكذا ورد في المطبوع.
(٢) جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. وحملت أفصع من أجملت.
انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٩٨ مادة (جمل).
(٣) بلفظ أحمد ٣/ ٣٢٢ (١٤٤٧٢).