للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثلاثتهم: (عطاء، وأبو الزبير، وعمرو بن دينار)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

سيأتي ذكره في مسند ابن عمر، وابن عباس.

٤٦٥٦ - عن جابر بن عبد اللّه، نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، والمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض (١).

إسناده حسن.

- أخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١١١ - ١١٢، وفي "شرح مشكل الآثار"، له (٢٦٩٤)، قال: حَدَّثَنَا يزيد بن سنان، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي مريم، قال: حَدَّثَنَا محمد بن مسلم الطائفي، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة. والطبراني في "المعجم الأوسط" (٩٠٥٢)، قال: حَدَّثَنَا المقدام، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن يوسف، قال: حَدَّثَنَا محمد بن مسلم الطائفي.

كلاهما: (إبراهيم بن ميسرة، ومحمد بن مسلم الطائفي)، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٦٥٧ - عن جابر بن عبد اللّه، عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن كري الأرض وقال إما أن تزرعوها إخوانكم أو تدعوها.

إسناده ضعيف جدا؛ إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، متروك.


(١) اللفظ للطحاوى.