ثلاثتهم:(عطاء، وأبو الزبير، وعمرو بن دينار)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
سيأتي ذكره في مسند ابن عمر، وابن عباس.
٤٦٥٦ - عن جابر بن عبد اللّه، نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، والمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض (١).
إسناده حسن.
- أخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١١١ - ١١٢، وفي "شرح مشكل الآثار"، له (٢٦٩٤)، قال: حَدَّثَنَا يزيد بن سنان، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي مريم، قال: حَدَّثَنَا محمد بن مسلم الطائفي، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة. والطبراني في "المعجم الأوسط"(٩٠٥٢)، قال: حَدَّثَنَا المقدام، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن يوسف، قال: حَدَّثَنَا محمد بن مسلم الطائفي.
كلاهما:(إبراهيم بن ميسرة، ومحمد بن مسلم الطائفي)، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
٤٦٥٧ - عن جابر بن عبد اللّه، عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن كري الأرض وقال إما أن تزرعوها إخوانكم أو تدعوها.
إسناده ضعيف جدا؛ إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، متروك.