للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كلاهما: (أبو الزبير، وسعيد بن ميناء)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٦٥٤ - عن جابر بن عبد اللّه، نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة، والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدوا صلاحه، ولا يباع إِلَّا بالدينار والدرهم، إِلَّا العرايا (١) (٢).

صحيح.

- أخرجه: الشافعي في "الأم" ٣/ ٤٧، وفي "المسند" له: ٣٨٧ قال: أخبرنا سعيد بن سالم. وفي "الأم" ٣/ ٥٤، وفي "المسند" له: ٣٨٧ - ٣٨٨، وفي "السنن المأثورة" (٢٤٨) عن سفيان. والحميدي (١٢٩٢): قال: حَدَّثَنَا سفيان. وابن أبي شيبة (٣٦١٨٧)، قال: حَدَّثَنَا ابن عيينة. والبخاري ٣/ ١٥١ (٢٣٨١)، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد، قال: حَدَّثَنَا ابن عيينة. وفي ٢/ ١٥٧ (١٤٨٧)، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن يوسف، قال: حدثني الليث، قال: حدثني خالد بن يزيد. ومسلم ٥/ ١٧ (١٥٣٦) - (٨٢)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا: جميعًا حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة. وفي ٥/ ١٧ (١٥٣٦) - (٨٢)، قال: حَدَّثَنَا


(١) العرايا: إنه لما نهى عن المزاينة وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا: وهو أن من لا تحل له من ذوي الحاجه يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا تحل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: يعني تمر نخلة أو نخلتين يخرصها من التمر فيعطيه ذلك الفاضل من الثمر يثمر تلك النخلات ليصيب من ربطها مع الناس، فرفض فيه إذا كان دون خمسة أو شق. انظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٢٢ مادة (عرا).
(٢) اللفظ للبخاري.