للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

علي، عن أبي الحسين بن المظفر، عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، عن أبي بكر بن سهل، عن أبي محمد بن زهير بن علي، عن سويد بن عبد العزيز، عن أبي حنيفة (ح)، قال: ورواه منها ابن المظفر، عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، عن أبي بكر بن سهل، عن أبي محمد بن زهير بن علي، عن سويد بن عبد العزيز، عن أبي حنيفة. وأبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري (كما في جامع المسانيد) ٢/ ٨٠، عن إسحاق بن إبراهيم بن عمر البرمكي، عن أبي القاسم إبراهيم بن أحمد العربي، عن أبي يعقوب بن إسحاق بن يعقوب بن حمدان النيسابوري، عن حام بن نوح بن أبي سعيد محمد بن ميسر، عن أبي حنيفة.

كلاهما: (عبيد الله، وأبو حنيفة)، عن زيد بن أبي أنيسة (١)، عن أبي الوليد المكي، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٦٥٠ - عن جابر بن عبد اللّه، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة (٢)، والمزابنة (٣)، والمخابرة (٤)، وعن الثنيا (٥) إِلَّا أن تعلم (٦).


(١) في "جامع المسانيد" (يزيد بن أبي ربعية) وهو تصحيف.
(٢) المحاقلة: هي اكتراء الأرض بالحنطة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢١٦ ماده (حقل).
(٣) المزابنة: هو الدفع كان كل واحد من المتابعين يزين صاحبه عن حقه بما يزداد منه. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٩٢ مادة (زين).
(٤) المخابرة: هي المزارعة على نصيب كالثلث والربع وغيرها. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧ مادة (خبر).
(٥) الثنيا: أن يستثنى في عقد البيع شيء محصول فيفسد. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٢٢ مادة (ثنا).
(٦) اللفظ للترمذي.