للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشرقي، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمان بن بشر، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد. وابن عبد البر في "التمهيد" ١٣/ ٣٠٥، وفي "الاستذكار" له ٥/ ٣١٣، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد، قال: حَدَّثَنَا محمد بن بكر، قال: حَدَّثَنَا سليمان بن الأشعث (يعني: أبو داود)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي،، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد.

أربعتهم: (أبو داود، ويحيى بن سعيد، وبهز، وعبد الرحمان)، عن سليم بن حيان (١)، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٦٤٩ - عن أبي الوليد المكي - وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح - عن جابر بن عبد اللّه عن جابر بن عبد اللّه: أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشتري النخل حتى تشقه - والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء - والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد اللّه يذكر هذا عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -؟ قال نعم.

صحيح.

- أخرجه: مسلم ٥/ ١٧ (١٥٣٦) - (٨٣)، قال: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما عن زكريا بن عدي، قال: أخبرنا عبيد الله. وأبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي (كما في جامع المسانيد) ٢/ ٨٠، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن


(١) ورد في المطبوع من "شرح معاني الآثار" للطحاوي (سليم بن جابر)، وفي التمهيد لابن عبد البر (سلمان بن حبان).