للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسجد. فقال في الناس: منعنا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن نبيع الثمرة حتى تطيب (١).

صحيح.

- أخرجه: أحمد ٣/ ٣٩٥ (١٥٢٤٦)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن غيلان. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٥، قال: حَدَّثَنَا روح بن الفرج، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن عبد الله بن بكير.

كلاهما: (يحيى بن غيلان، ويحيى بن عبد الله)، قال: حدثني المفضل بن فضالة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، فذكره.

٤٦٤٥ - عن جابر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: نهى أن يشتري ثمرة حتى تنتج.

- أخرجه: أبو حنيفة في "مسنده" (٣٣٥). وأبو محمد البخاري (كما في جامع المسانيد) ٢/ ١٧، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني، قال: أعطاني إسماعيل بن محمد كتاب جده إسماعيل بن أبي يحيى، قال: حَدَّثَنَا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٦٤٦ - عن جابر، نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن تباع النخل السنتين والثلاث (٢).

صحيح.

- أخرجه: أحمد ٣/ ٣١٤ (١٤٣٧١)، قال: حَدَّثَنَا أبو معاوية، قال: حَدَّثَنَا حجاج. وأبو بكر الدينوري في "المجالسة" (٣٦١٣)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن منظور بن منقذ الأسدي، قال: حَدَّثَنَا أبو غسان، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن


(١) بلفظ الطحاوى.
(٢) اللفظ لأحمد.