للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٩٤ - عن جابر بن عبد اللّه، قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إِلَّا بولي وأيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل" (١).

وقال البيهقيّ: (وهو ضعيف والصحيح موقوف).

- أخرجه: الطَّبراني في "المعجم الأوسط" (٤٤٨٨)، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن عمر الصفار، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن غيلان، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن بزيع، عن هشام الفردوسي. وابن عدي في "الكامل" ٥/ ٤١٧، قال: حَدَّثَنَا محمد بن أبي علي الخوارزمي ختن أبي الأذان، قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الصواف، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن غيلان، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن بزيع، عن هشام، وفي ٧/ ١٢٧، قال: حَدَّثَنَا الفضل، قال: حَدَّثَنَا محمد بن خلف، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر الحنفي، عن ابن أبي ذئب.

كلاهما: (هشام، وابن أبي ذئب)، عن عطاء، عن جابر، فذكره.

٤٥٩٥ - عن جابر بن عبد اللّه أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن محاش النساء.

- أخرجه: الطَّبراني في "المعجم الأوسط" (٧٧١٨)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن عيسى بن السكن، قال: حَدَّثَنَا علي بن محمد بن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٥٩٦ - عن جابر بن عبد اللّه، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إن اللّه لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في محاشهن (٢) " (٣).


(١) بلفظ الطَّبراني.
(٢) محاشهن: جمع محشة وهي الدبر. ومنها يأتي على (حشوشهن) أي أدبارهن. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٣٩٠ - ٣٩١.
(٣) بلفظ الطحاوي.