للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- أخرجه: العقيلي في "الضعفاء الكبير" ٢/ ٣٠٣، قال: حدثناه محمد بن أيوب، قال: حَدَّثَنَا محمد بن سنان العوفي، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن المؤمل، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٥٩٠ - عن أبي الزُّبَير، أنه سمع جابر بن عبد اللّه، يقول: نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار (١) (٢).

صحيح.

- أخرجه: الشافعي في "الأم" ٥/ ٧٦، وفي "المسند": ٤٢٧، قال: أخبرنا عبد المجيد، وفي "المسند" له: ٤٦٧، قال: حَدَّثَنَا مسلم بن خالد. وعبد الرزاق (١٠٤٣٢). وابن أبي شيبة (١٧٥٠١)، قال: حَدَّثَنَا عمر بن هارون. وأحمد ٣/ ٣٢١ (١٤٤٤٣)، قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، وفي ٣/ ٣٣٩ (١٤٦٤٨)، قال: حَدَّثَنَا حجاج. ومسلم ٤/ ١٤٠ (١٤١٧) (٦٢)، قال: حدثني هارون بن عبد الله، قال: حَدَّثَنَا حجاج بن محمد (ح)، قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٦٠، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن شريك، قال: حَدَّثَنَا عثمان بن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا عمر بن هارون. والحاكم في "المعرفة": ١٣٠، قال: حَدَّثَنَا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، قال: حَدَّثَنَا الفضل بن عبد الجبار، قال: حَدَّثَنَا النظر بن شميل. وأبو نعيم في "المسند المستخرج" (٣٣٠١)، قال: حَدَّثَنَا سليمان بن أحمد، قال: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق (ح)، قال: وحدثنا أبو محمد بن حيان، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن عمران، قال:


(١) هو تزوج الأخت أو البنت مقابل أن يزوجك الأخت أو البنت بدون مهر. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٨٢.
(٢) بلفظ عبد الرزاق.