للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حَدَّثَنَا روح. والحارث في "مسنده" (كما في بغية الباحث) (٥، ٤)، قال: حَدَّثَنَا روح بن عبادة. وأبو يعلى (٢٢٥١)، قال: حَدَّثَنَا أبو خيثمة، قال: حَدَّثَنَا روح.

كلاهما: (الضحاك بن مخلد، وروح بن عبادة)، عن ابن جريج، عن زياد بن إسماعيل، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٥٧٦ - عن جابر بن عبد اللّه أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ النساء الحبالى من السبي (١).

صحيح لغيره.

- خرجه: الطيالسي (١٦٧٩). بن عدي في "الكامل" ٤/ ١٠٧، قال: حَدَّثَنَا عبد الحكيم بن نافع بن الأصبغ التنيسي، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن الهيثم، قال: حَدَّثَنَا أبو داود (يعني: الطيالسي)، قال: حَدَّثَنَا رباح، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٥٧٧ - عن جابر بن عبد اللّه، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أحل اللّه من النساء ثلاثًا، نكاح بموارثه، ونكاح بغير موارثة، وملك اليمين" (٢).

إسناده ضعيف؛ قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٣١٢: (رواه الطَّبراني في الأوسط وفيه الحسين بن زيد وقد وثق وفيه ضعف).

- أخرجه: الطَّبراني في "المعجم الأوسط" (٨٠٨٧)، قال: حَدَّثَنَا موسى بن هارون، قال: حَدَّثَنَا أبو موسى الأنصاري. وابن عدي في "الكامل"


(١) بلفظ الطيالسي.
(٢) بلفظ الطَّبراني.