للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلى آخره (١)، لا يدفع عدم الجزم بالنية، فلا يَرِد ما ذكره في الأسير من: أنّ أيام الفطر أغلبُ، لأن الضرورة مراعاةٌ في الجميع.

٣٦٩ - وقوله: (ولا يستقيم هذا الجواب على أصل الشافعي - رضي الله عنه -)، إلى آخره (٢).

قد بُيّن جواب إشكاله قبلُ بأوراق، فليُراجَع.

٣٧٠ - قوله: (إذا اشتبه عليه ماءٌ وبولٌ، فاجتهد فيهما، فإنْ أدّاه اجتهاده إلى اليقين، بَنَى عليه. وإنْ لم يُفِدْه إلا الظن، فالأصح أنه لا يَبني. والفرق بينه وبين الاجتهاد في المياه، أن الأصل في المياه: الطهارة)، إلى آخره (٣).

ينبغي أن يكون الأصح، أنه يبني عليه. وما ذكره من الفرق غيرُ متّجه، لأنه بعد ورود النجاسة على أحدهما، زال الأصل فيه، ولا فرق بين إناء نجس، وإناء متنجس.


(١) قال الشيخ في الجواب المشار إليه عن الاستشكال على صحة صلاة المستحاضة مع عدم وجود الجزم بالنية، بخلاف ما في مسأله الأسير: (الجواب، أن أيام الطهر أغلبُ من أيام الحيض، فيكون الغالبُ وقوعَ الصوم والصلاة في أيام الطهر، ولا يكون الترددُ بين الطهر والحيض متساويَ الطرفين، بخلاف تردد الأسير فإن زمان الفطر أكثرُ من زمان الصيام، ولا يُتصور جزم النية مع ذلك، لأن غلبة أيام الفطر تمنع من الجزم بصوم رمضان) ثم قال: (ولا يستقيم هذا الجواب على أصل الشافعي رحمه الله، من جهة أن احتياطها مبني على أن طهرها أقل الطهر، وحيضها أكثر الحيض، وهما متقاربان. ومذهب الشافعي في ذلك في غاية الإشكال). قواعد الأحكام ٢: ٥٠.
وقول البلقيني هنا: (وما ذكره الشيخ في الجواب، من: أيام الطهر ...)، هكذا جاءت العبارة في المخطوط. والمراد: (من أنّ أيام الطهر ...) كما جاء في المطبوع من قواعد الأحكام.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٥٠ وتقدم نقل هذا الجواب في الهامش السابق.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٥١.

<<  <   >  >>