للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن تعذّر ذلك، فمذهب الشافعي أنه يصبّ الجميع. وفي إلزامه بالصبّ إشكال) (١).

يقال عليه: جواب هذا الإشكال، أنه مفقود في الأوانى، بخلاف ما إذا حال بينه وبين الماء سبُعٌ ونحو ذلك. فلذلك أُلزم بالصبّ في مسألة الأواني.

٣٦٧ - قوله: (السابعة: إذا تحيّر الأسير في معرفة شهر رمضان، فهذا مشكل، إذ لا يمكن أن يصوم الدهرَ ليَخرُج عما عليه بيقين، لوجهين: أحدهما: ما في ذلك من المشقة القادحة. والثاني: تعذّرُ جزم النية في كل يوم يصومه) (٢).

يقال عليه: الظاهر في الأسير إذا تحيّر، أن يصبر إلى أن يَتَيقّن، ولو أدَّى ذلك إلى صبر سنةٍ، إلا في حق من لا يَعرف الليل من النهار كالمحبوس في مطمورة ونحوها، فإنه يصوم كيف اتّفق، ويَقضي.

٣٦٨ - قوله: (فإن قيل: كيف صحّت صلاة المستحاضة وصومها مع عدم جزم النية، للتردّد في الوجوب)، إلى آخره (٣).

يقال عليه: عدم جزم النية في هذه المسألة وأنظارها، مغتفر للضرورة، وذلك هو الجواب عن مسألة المستحاضة وصومها.

وما ذكره الشيخ في الجواب، من: (أيام الطهر أغلبُ من أيام الحيض)


(١) قواعد الأحكام ٢: ٤٩ ووجه الإشكال ما ذكره الشيخ العز بقوله: (وفي إلزامه بالصب إشكال من جهة أن الممنوع شرعًا كالممنوع حِسًّا. فوجودُ هذا الماء كعدمه، لأنه عاجز عن استعماله شرعًا، فيصير كوجدان الماء الذي يحتاج إليه للعطش أو إلى ثمنه في ذهابه وإيابه. وقد تقرّر أن العجز الحكمي كالعجز الحسيّ، فإن من وَجَد ماءَ في وادٍ أو نهر لا يقدر على الوصول إليهما، بمثابة من فقدهما).
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٤٩.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٥٠.

<<  <   >  >>