للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقولهم: (من شروط الاجتهاد: أن يكون لكلٍّ منهما أصلٌ في التطهير): ممنوع، لِما ذكرناه. وما ذكرناه هو الأصح عند شيخنا.

٣٧١ - قوله بعد ذلك: (الضرب الثاني: في الدعوى النافية لثبوت الحق من أصله: وهي خبرٌ مجردٌ لا طلبَ فيها) (١).

يقال عليه: محله ما لم يكن (٢) الدعوى لطلب قطع النزاع على ما ذكره الماوردي.

قلت: فخبرٌ مجرد، يلي (٣) فيها طلب قطع النزاع.

٣٧٢ - قوله: (الرابعة: أن ينكُل المدّعِي عن اليمين المردودة، فيَصرف الخصمين (٤) لعدم الحجة، ويَمنعهما من الاختصام، لأن أحدهما كاذب، فيكون منعهما من باب النهي عن المنكر (٥).

ما ذكره فيما (أن يمتنع المدّعي من اليمين المردودة): محلّه ما إذا امتنع من الحلف، وكان حلِفُه يُثبِت له حقًّا يأخذه من المدّعَى عليه.

فأما لو كان حلفُه يُسقِط عنه حقًّا للمدّعَى عليه، كما لو ادَّعَى على شخص ألفًا من ثمن مبيع، فقال: قد أَقبضتُه له، فأنكر البائع، فالقول قوله


(١) قواعد الأحكام ٢: ٥٣.
(٢) هكذا في المخطوط: (يكن) بنقطتين واضحتين تحت الياء. ووجه التنبيه إليه، ملاحظةُ سواغية استعمال أسلوب تذكير الفعل مع كون الفاعل (وهي كلمة "الدعوى" مؤنثة تأنيثًا مجازيًّا.
(٣) كلمتا (فخبر) و (يلي) غير واضحتين في المخطوط.
(٤) كذا يبدو في المخطوط: (الخصمين) وعليه فالمعنى: (فيَصرف الحاكمُ الخصمين). وجاءت الكلمة بالرفع في قواعد الأحكام ٢: ٥٤: (فيُصرف الخصمان).
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٥٤.

<<  <   >  >>