للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أما ما يغيّر النجاسة فهي من الأحكام على طريقة؛ وإعلام بالحكم على طريقة. والكلام في ذلك معروف في كتب الأصول.

٣٦٤ - قوله: (فإن أخطأ الجهة ففي الإعادة قولان)، إلى آخره (١).

ما ذكره من مأخذ القولين، لا يظهر مأخذهما، أنه يؤمر مثله في القضاء أو بعذر؟.

٣٦٥ - قوله: (وإن أخطأ في التقويم، بأن اطّلع على صفة نفيسة تقتضي زيادة كبيرةً، أو على صفة خسيسة تقتضي نقصًا كبيرًا من القيمة، بطل التقويم؛ لأن الخطا والعمد سِيّان في تفويت الأموال) (٢).

يقال عليه: ما ذكره من بطلان التقويم، محلُّه ما لم يكن هناك حكمُ قاضٍ به، فإن كان هناك حكمُ حاكمٍ، فإنه لا يَبطل قطعًا لِما فيه من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. والأحسن أن يقال في تعليل البطلان: (لأنه لا عبرة بالظن البيّن خطؤه).

٣٦٦ - قوله: (الحالة الثانية (٣): أن يتحيّر في مياه الأواني، فإنْ أمكن أن يحصل من مجموعها قُلّتان، بأن يكون معه إناء يصبّ الجميع فيه، لزمه ذلك.


= فجعل الشيح: (الخطأ في إزالة النجاسات) قسيمًا مقابلًا لـ (الخطأ في الأحكام)، فيعلّق البلقيني على هذا، بأنه لا يتصور كونه قسيمًا، بل هو قسم من نفس (الخطأ في الأحكام).
(١) قواعد الأحكام ٢: ٤٨. والنص فيه بتمامه هكذا: (وإن أخطأ في القبلة: فإن أخطأ بتيامن يسير أو تياسر يسير، أجزأته صلاته على المختار لتعذر الاحتراز من ذلك المقدار. وإن أخطأ الجهةَ، ففي الإعادة قولان، مأخذُهما أن فرضه هل هو استقبال الكعبة أو استقبال جهة يظُنّ فيها الكعبة).
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٤٨.
(٣) أي: من حالات تحيّر المجتهد في اجتهاده وعدم ظهور مقصوده له.

<<  <   >  >>