للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الظهر إلى الجهة الثانية، فلا يقال مِن هذا: إنه عمل بالثاني، لأن (١) الاجتهاد لا يُنقض -لو شكًّا (٢) - بالاجتهاد.

وإن كان المراد: أنه اجتهد، وأدّاه اجتهاده إلى جهةٍ عَلِمَه يصلّي (٣) إليها حتى لا يَجتهد ثانيًا، وتغير اجتهاده، فلا يمكن أن يقال: يصلي الصلاة إلى الجهتين، ولا أن يعمل بالثاني. وليس العمل بالثاني حينئذ، احتياطٌ.

ولعله احتَرز بقوله: (إن كان فيه احتياطٌ)، عما إذا تغير اجتهاده في الأواني. والكلام في أحكام الشرع فيه، معروف في موضعه. انتهى.

٣٦٣ - قوله في الحالة الثانية (٤)، في تيقن الخطأ: (وإن كان خطؤه في النجاسات، بأنْ تبيّن أنه اغتَسل أو توضأ بماء نجس، فإنه يلزمه الإعادة)، إلى آخره (٥).

يقال عليه: لا يُتصور جعلُه قسيمًا، بل هو قسم منها، أعني: (إزالة النجاسة) (٦).


(١) يوجد بعده بياض في المخطوط. لكن الكلام يبدو متصلًا.
(٢) لم تتضح الكلمة في المخطوط.
(٣) لم تتضح الكلمة بالمخطوط هل هي (يصلّي) أم (فصلَّى)؟
(٤) في المخطوط: (الثالثة) وهي سهو فلم. وهذه الحالة الثانية هي المذكورة في قول الشيخ في قواعد الأحكام ٢: ٤٧ (أن يتبيّن للمجتهوإنه أخطأ مطلوبَه)، وذكر تحته: (وله حالان: إحداهما: أن يتبين خطأه بالاجتهاد الظني) وهذه قد سبق التعليق عليها، ثم قال الشيح: (الحال الثانية: أن يَتيقَّن أنه أخطأ)، وهذه التي يعلّق عليها البلقيني هنا.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٤٧.
(٦) توضيح هذا الكلام أن الشيخ ابن عبد السلام قال فيما إذا (تيقّن المجتهد أنه أخطأ في اجتهاده): أنه إن كان هذا الخطأ في أحكام الشرع، بأن عَرَف أن حكمه أو فُتياه مخالفان للنص أو الإجماع أو القواعد الكلّية ... فإنه يتبين بطلان حكمه وفتياه لمخالفته لقواطع الأدلة. ثم قال الشيح: وإن كان خطؤه في النجاسات ... فإنه يلزمه الإعادة. =

<<  <   >  >>