(٢) لم تتضح الكلمة في المخطوط. (٣) لم تتضح الكلمة بالمخطوط هل هي (يصلّي) أم (فصلَّى)؟ (٤) في المخطوط: (الثالثة) وهي سهو فلم. وهذه الحالة الثانية هي المذكورة في قول الشيخ في قواعد الأحكام ٢: ٤٧ (أن يتبيّن للمجتهوإنه أخطأ مطلوبَه)، وذكر تحته: (وله حالان: إحداهما: أن يتبين خطأه بالاجتهاد الظني) وهذه قد سبق التعليق عليها، ثم قال الشيح: (الحال الثانية: أن يَتيقَّن أنه أخطأ)، وهذه التي يعلّق عليها البلقيني هنا. (٥) قواعد الأحكام ٢: ٤٧. (٦) توضيح هذا الكلام أن الشيخ ابن عبد السلام قال فيما إذا (تيقّن المجتهد أنه أخطأ في اجتهاده): أنه إن كان هذا الخطأ في أحكام الشرع، بأن عَرَف أن حكمه أو فُتياه مخالفان للنص أو الإجماع أو القواعد الكلّية ... فإنه يتبين بطلان حكمه وفتياه لمخالفته لقواطع الأدلة. ثم قال الشيح: وإن كان خطؤه في النجاسات ... فإنه يلزمه الإعادة. =