للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٦١ - قوله في القسم المذكور: (وكذلك الظفر بعين الكعبة، والظفرُ بجهتها بالدلالات القاطعة عليها من الكواكب وغيرها)، إلى آخره (١).

يقال عليه: إن أراد: (معاينة عينها)، فهذا لا يسمى اجتهادًا، وإن أراد: (إصابة العين من بُعدٍ)، فالقطع بعيدٌ، لعدم الدليل القاطع.

٣٦٢ - قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية (٢): أن يتبيّن للمجتهد، أنه أخطأ مطلوبَه، وله حالان: إحداهما (٣) أن يتبيّن خطأَه (٤) بالاجتهاد الظني: فإن كان في غير الأحكام، كالعبادات والمعاملات، فالورع: العملُ بالاجتهاد الثاني إن كان فيه احتياط للعبادات والمعاملات) (٥).

يقال عليه: مراده أن يتبيّن ظنًّا. ومراده بـ (الأحكام): (الأقضية). وكان الأولى، التعبيرُ (٦) بـ (نحو ذلك)، لئلا يُلتبس.

وقوله: (فالورع: العملُ بالاجتهاد الثاني إن كان فيه احتياط للعبادات والمعاملات):

عسِرُ التصوير، لأنه إذا اجتَهد في (القبلة) مثلًا، وأدّاه اجتهاده إلى جهةٍ، فصلَّى إليها الظهر، ثم اجتهد ثانيًا، فتبيّن أنه أخطأ مطلوبَه، وقلنا: يعيد


(١) قواعد الأحكام ٢: ٤٧.
(٢) من حالات اجتهاد المجتهد.
(٣) جاءت مرسومة في المخطوط هكذا: (إحديهما)، وهي كذلك في قواعد الأحكام ٢: ٤٧.
(٤) أي: أن يتبيّن المجتهدُ خطأَه. وفعل (تبيّن) يأتي لازمًا ومتعديًا معًا، ففي تاج العروس ٣٤: ٢٩٧ (وبان بيانًا اتضح فهو بيّن كسيّد ... وبِنتُه وبيّنتُه وتبيّنتُه واستبنتُه أوضحتُه وعرَّفتُه، فبان وبيَّن وتبيَّن وأبان واستبان، كلها لازمة متعدية).
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٤٧.
(٦) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط.

<<  <   >  >>