(٢) قواعد الأحكام ٢: ٤٦ والنص بتمامه هكذا: (وإذا اجتهد المجتهد فله أحوال: أحدها: أن يؤدّيه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه ... ، كما لو نَظَر في أدلة الأحكام، فظفر بنص أو إجماع أو جليّ من القياس. وكذلك قد يظفر بالطاهر من الأواني والثياب قطعًا ...). وسوف يعلّق البلقيني بعد قليل على قول الشيخ العز عن (الظفر بنص أو إجماع) الخ، ثم يعلّق بعده على قوله عن (الظفر بالطاهر من الأواني والثياب)، ولهذا لزم توجيه القارئ إليه هنا. (٣) هذا وارد في كلام الشيخ ابن عبد السلام كما سبقت الإشارة إليه في الهامش المتقدم. (٤) هذا أيضًا وارد في كلام الشيخ ابن عبد السلام كما سبقت الإشارة إليه في الهامش المتقدم.