للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يزاد عليه فيه قولٌ: أنه يختص في البصير، نَصّ عليه الشافعي في (الأم).

٣٦٠ - قوله في المثال التاسع عشر، في أثناء القسم الثامن: (وإذا اجتهد المجتهد فله أحوال: إحداها (١): أن يؤدّيه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه)، إلى آخره (٢).

يقال فيه: الاجتهاد اصطلاحًا: عبارة عن النظر في الدليل، كما سنذكره بعدُ، وذلك غير مؤدٍّ إلى العلم قطعًا، إنما يكون مؤدّيًا إلى الظن، فلا يحسن في التقسيم أن يقال: (أحدها: أن يؤدّيه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه)، إلا أن يريد: (الاجتهاد اللغوي) الذي هو بذل المجهود في طلب المقصود. وليس الكلام فيه، إنما الكلام في (الاجتهاد) الذي هو النظر في الدليل، وحينئذ (فالظفر بالنص أو الإجماع أو القياس الجليّ) (٣)، لا يسمّى اجتهادًا، ومن ثَمّ يقولون: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) ونحو ذلك.

وكذلك (الظفر بالطاهر من الأواني والثياب قطعًا) (٤)، إن تُصوِّر: لا يسمى اجتهادًا.


(١) جاءت كلمة (إحداها) مرسومة في المخطوط هكذا: (إحديها). وفي قواعد الأحكام ٢: ٤٥ (أحدها) وهكذا سيأتي في قول البلقيني بعد قليل: (فلا يحسن في التقسيم أن يقال: أحدها: أن يؤديه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه).
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٤٦ والنص بتمامه هكذا: (وإذا اجتهد المجتهد فله أحوال: أحدها: أن يؤدّيه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه ... ، كما لو نَظَر في أدلة الأحكام، فظفر بنص أو إجماع أو جليّ من القياس. وكذلك قد يظفر بالطاهر من الأواني والثياب قطعًا ...). وسوف يعلّق البلقيني بعد قليل على قول الشيخ العز عن (الظفر بنص أو إجماع) الخ، ثم يعلّق بعده على قوله عن (الظفر بالطاهر من الأواني والثياب)، ولهذا لزم توجيه القارئ إليه هنا.
(٣) هذا وارد في كلام الشيخ ابن عبد السلام كما سبقت الإشارة إليه في الهامش المتقدم.
(٤) هذا أيضًا وارد في كلام الشيخ ابن عبد السلام كما سبقت الإشارة إليه في الهامش المتقدم.

<<  <   >  >>