٣٤٨٢ - فهذا يدل على انه كان يصلي ركعة متصلة بما قبلها. وقد قال الطحاوي: إن الأمة أجمعت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن عدد الوتر لا يخير فيه، وأنه مستقر على أمر واحد. فدل على نسخ هذا الخبر. وحكى إجماعا سابقا للشافعي، ولا يعتد بالخلاف بعد الإجماع.
٣٤٨٣ - قالوا: روت أم سلمى [رضي الله عنها] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بخمس وسبع، لا يسلم إلا في آخرهن.
٣٤٨٤ - قلنا: هذا دليل عليكم؛ أنه لا يجوز الاقتصار على ركعة، فتساوينا فيه.
٣٤٨٥ - قالوا صلاة الصبح صلاة فرض شفع، فصح أن يكون بعضها صلاة، كالظهر والعصر والعشاء.
٣٤٨٦ - قلنا: الظهر والعصر دلالة لنا؛ لأنها لما كانت صلاة شفع تنتصف بالسفر، كان نصفها صلاة يقتصر عليها، ولما كانت الركعتان لا تنتصف بالسفر، لم يجز الاقتصار عليها.
٣٤٨٧ - قالوا: قعد بعد التشهد الأول، فوجب أن يكون صلاة، أصله: ما بعد التشهد من الظهر.
٣٤٨٨ - قلنا: ما بعد التشهد من الظهر إذا ضم إلى مثله فصل بينهما بقعدة، فجاز الاقتصار عليه، وما بعد التشهد من المغرب إذا ضم إلى مثله لم يفصل بينهما بقعدة، فلذلك لا يقتصر عليه.