٢٧٠٦٥ - احتجوا: بما روي (عن) ابن عباس [- رضي الله عنه -] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا).
٢٧٠٦٦ - قلنا: الصحيح (أن) هذا قول ابن عباس [- رضي الله عنه -] لم يسنده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولأن (إطلاق) العمد لا يتناول فعل الصبي، لأن الأحكام المختصة بالعمد لا تتعلق بفعله.
٢٧٠٦٧ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل (منها أربعون) خلفة) ولم يفصل بين أن يكون (القاتل) صبيا أو (غيره).
٢٧٠٦٨ - قلنا:[هذا] فيمن يتغلظ فعله بقصده، والصبي ممن لا يتغلظ فعله بقصده.