اللفظ على الثلاث بانضمام لفظ آخر إليه يدل على أنه يتضمنه.
٢٣٥٨٥ - ألا ترى: أن قولنا: عشرة إلا واحدًا يفيد تسعة لانضمام الاستثناء إليه.
٢٣٥٨٦ - ولا يدل ذلك على أن اللفظ يتضمنه قبل القرينة. فأما غير المدخول بها، فإنما وقع عليها الثلاث بقوله: أنت طالق ثلاثًا، لأنها جملة واحدة تنعقد لفائدة بجميعها، فلا يتعلق ببعضها، فإذا كان ذلك وقع الوقوع على تمام الكلام، ولم يقع ببعضه دون بعض وليس كذلك قوله أنت طالق، وطالق لأنهما جملتان كل واحدة منهما مفيدة، فتقع الأولى قبل الثانية.
٢٣٥٨٧ - ولهذا قال أصحابنا: فيمن أراد أن يقول: أنت طالق ثلاثًا، فلما قال: طالق مات قبل ذكر الثلاث لم يقع عليها شيء لأن الوقوع يكون عند تمام الجملة.
٢٣٥٨٨ - قالوا: كل لفظ لو أضافه إلى الزوجة ملكت إيقاع الثلاث بها، [وجب أن يملك هو إيقاع الثلاث بها] كقوله: أنت بائن، وأبيني نفسك.
٢٣٥٨٩ - قلنا: هذا يبطل بلفظ الخيار، لأنه إذا قال لها: اختاري ينوي ثلاثًا ملكت إيقاع الثلاث بهذا اللفظ عندهم، ولو أوقع الزوج عليها بقولها: اخترت لم يقع ولأنه إذا (فوض) إليها فقد أمرها، والأمر يحتمل العدد فإذا أوقع