النحر، كالأضحية.
٧٧٩٠ - فإن قيل: المعنى فيه: أنه لا يجوز تأخيره: فلم يجز تقديمها، وهدي المتعة يجوز تأخيره عن الأيام: فجاز أن تتقدم عليه.
٧٧٩١ - قلنا: يبطل بالرمي، وأنه يجوز تأخيره عن الأيام الثلاثة، ولا يجوز تقديمه عليها، وكذلك الطواف.
٧٧٩٢ - ولأن الهدي سبب على الرمي، فإذا جاز تأخير الرمي جاز تأخير ما ترتب عليه، والأضحية لا يترتب عليها ما لا يجوز تأخيره، فلذلك لم يجز [تأخرها.
٧٧٩٣ - فإن قيل: الرمي لا يفعل بعد أيامه ويجوز فعل الهدي.
٧٧٩٤ - قلنا: الرمي يفوت] بمضي الأيام، فيقوم الدم مقامه، فلو اعتبر الهدي ففات، فقام الهدي مقامه، فلا معنى لمقام هدي، فكذلك فارق الرمي.
٧٧٩٥ - ولأن هدي التطوع يختص بيوم النحر، فالواجب من جنس ما يقع به التحلل، بدلالة المحصر.
٧٧٩٦ - فإذا تعلق وجوبه بعقد الإحرام: لم يجز أن يتقدم على يوم النحر، كالرمي، والطواف والحلق.
٧٧٩٧ - ولا يتعلق بلزوم دم الجنايات؛ لأن وجوبه لا يتعلق بالإحرام ما لم يوجد فعل منه.
٧٧٩٨ - فأما دم القران: فتعلق بنفس الإحرام من غير أن ينضم إليه معنى آخر.
٧٧٩٩ - ولأنه حكم يتعلق بالتمتع، فإذا صح بعد يوم النحر، لم يجز قبله، كصوم السبعة.
٧٨٠٠ - احتجوا: بقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}.
٧٨٠١ - قالوا: وقد قيل في تقديرها: (فعليكم ما استيسر) وهذا نص في جواز الذبح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute