٧٣٨٢ - قلنا: يجوز أن تكون الاستطاعة تحصل له في وقت العمرة، ونزول في وقت الحج؛ لأن قريشًا صالحوه في عمرة القضاء على العمرة، ولسنا نعلم أنهم مكنوه من الحج وقد كانوا صالحوه على ثلاثة أيام فأراد أن يقيم بها ... ، لهم فمنعوه، فيجوز أن تكون شرائط الاستطاعة لم توجد بعد ذلك.
٧٣٨٣ - فإن قيل: فقد كان في أصحابه أغنياء.
٧٣٨٤ - قلنا: شرط الاستطاعة ليس هو مجرد الغناء، بل يحتاج إلى ما ذكرنا من الشروط.
٧٣٨٥ - وقد قيل: إنما أخر بعد الوجوب لأنهم كانوا يؤخرون الحج تارة، ويقدمونه تارة أخرى، فيقع في غير وقته، فأراد - عليه الصلاة والسلام - أن يحج في وقت الحج، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض)، ولهذا فعل العمرة دون الحج؛ لأن وقتها لا يتخصص.
٧٣٨٦ - فإن قيل: أمر أبا بكر بالحج في سنة تسع.
٧٣٨٧ - قلنا: من حج على ما كانوا عليه كان يسقط فرضه إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يحج على وجه يقع في الآخر، أو يكون في المستقبل إمامًا في الاقتداء.
٧٣٨٨ - وقد قيل: إنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، ويظهرون الكفر في التلبية، فيقولون:(لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك). فلما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر في سنة تسع ونبذ إلى المشركين عهدهم، ونادى: (ألا لا يطوف