للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا يلزم الرجوع في الهبة؛ لأنه لا يصح إلا بالتراضي أو حكم الحاكم، ولا يلزم رجوع الزوج في نصف المهر بعد الطلاق؛ لأنه إن كان عينا فلا يصح إلا بالتراضي أو الحكم، وإن كان في الذمة أثر في نقصان الملك. ولا يلزم أخذ الحربي مالنا، لأن ليس له أخذه؛ ولأن الوصية لا تصح منه ويؤثر في الإرث.

٥٩٢٣ - قالوا: يعتق بعتقه.

٥٩٢٤ - قلنا: نقصان الملك لا يمنع العتق؛ لأنه يصح في غير الملك، وهو إذا عتق جاريته عتق حملها وإن لم يملكه.

٥٩٢٥ - قالوا: يجوز هبته.

٥٩٢٦ - قلنا: الوكيل عندنا يجوز هبته وليس بمالك.

٥٩٢٧ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (في كل أربع وعشرين فما دونها من الغنم)، (في كل أربعين شاة شاة).

٥٩٢٨ - والجواب: أن هذا مجمل عند أبي الحسن؛ لان الوجوب يقف على شرائط لا يتضمنها اللفظ، وعلى قول غيره قد أريد به إذا كانت لمالك تام الملك، ونحن لا نسلم أن الغارم تام الملك فيما في يده وقد بيناه.

٥٩٢٩ - قالوا: ما لا يمنع وجوب العشر لا يمنع سائر الزكاوات، دليله الكفارات.

٥٩٣٠ - قلنا: يبطل بعدم تمام الحول، فإنه لا يمنع وجوب العشر ويمنع وجوب الزكاوات والزكاة إذا وجبت منعت الزكاة على الصحيح من القولين ولا يمنع العشر. ولأن الكفارات حق لله تعالى يطالب به آدمي، ولا يمنع الزكاة، وأما الديون فالمطالبة بحق حق لآدمي ليصير في يده من المال حولا بالمطالبة فلا تجب فيه الزكاة، كالأثاث الذي هو مشغول بحاجته إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>