للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زُفَر (١): الإيماء بالقلب، وقيل: يجب إمرار القرآن والذِّكْر على اللسان ثم على القلب، لكن جميع ذلك لم يذكر في الحديث، وكذا قوله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} (٢) ولكن عدم الذكر لا ينفي الوجوب بدليل آخر، وقد ثبت وجوب الصلاة على الإطلاق. قال - صلى الله عليه وسلم - "إذا أُمِرْتُمْ بأمرٍ فأْتُوا منه ما استطعتم" (٣)، فإن استطاع شيئًا مما يفعل في الصلاة فهو واجب عليه إذ هو مستطاعه من الصلاة.

٢٥٤ - وعن جابر - رضي اللَّه عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمريض صَلَّى على وِسَادَةٍ فرمى بها، وقال: صَلِّ على الأرض إِن استطعت، وإِلا فأومئ إِيماء واجعل سُجُودَكَ أخفضَ من رُكوعِكَ".

رواه البيهقي بسندٍ قوي، ولكن صح أبو حاتم وقفه (٤).

الحديث أخرجه البيهقي في "المعرفة" من طريق سفيان الثوري، وفي الحديث بعد "فرمى بها": "فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمي به، وقال ... " إلخ.

وقال البزار (٥): لا نعرفُ أحدا رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي،


(١) الهداية وشرحها فتح القدير ٢/ ٥.
(٢) الآية ١٩١ من سورة آل عمران.
(٣) البخاري: "إذا أمرتكم بشيء" ١٣/ ٢٥١ ح ٧٢٨٨، مسلم ٢/ ٩٧٥ ح ٤١٢ - ١٣٣٧.
(٤) سنن البيهقي: الصلاة، باب الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنهما ٢/ ٣٠٦ كشف الأستار، باب صلاة المريض ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ ح ٥٦٨، المقصد العلي ٣٥٨ ح ٣٤٨.
(٥) قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه عن الثوري إلا الحنفي. قلت: لكن تابعه عبد الوهاب عن عطاء عن الثوري. البيهقي ٢/ ٣٠٦.