للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(أقال أصحاب الشافعي (١): وإذا لم يجد العصا جمع أحجارًا أو ترابا أو متاعه، فإن لم يكن شيءٌ من ذلك خطَّ خَطًّا، والخط قال أبو داود (٢) (ب): سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الخط غير مرة فقال: هكذا يعني عرضا مثل الهلال، قال أبو داود: وسمعت مسددا قال: قال أبو داود: الخط بالطول [أي يكون مستقيما أ) بين يديه إلى القبلة، قال النووي (٣): المختار في كيفيته (جـ) ما قاله الشيخ أبو إسحاق أنه إلى القبلة، لقوله (د في الحديث د) تلقاء وجهه، واختار في "التهذيب" أنْ يكون من المشرق إلى المغرب كالجنازة] (هـ).

وقوله: "ثم (و) لا يضره مَنْ مَرَّ بين يديه" لفعله ما شرع له من الإِعلام بأنه مصلي (ز) بخلاف ما إذا قصر في ذلك، وقد تقدم معنى الضرر وأنه يرجع إلى نقص صلاة المصلي، وهذا إذا كان منفردا، أو إماما، وأما إذا كان مؤتمًّا فسترة الإِمام سترة له، وقد بوب البخاري وأبو داود (٤) لذلك وأورد بعده حديث ابن عباسٍ (٥) وحماره في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في مِنًى. قال القاضي عياض (٦): الاتفاق على أنَّ المأمومين يصلون إلى سترة لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإِمام أم سترتهم الإِمام نفسه. انتهى.


(أ، أ) ما بينهما متأخر في هـ بعد قوله: (كالجنازة) وقد أشار في النسخة إلى ذلك.
(ب) زاد في هـ: و.
(جـ) في هـ: من كيفيته.
(د، د) بهامش هـ.
(هـ) بهامش الأصل.
(و) ساقطة من جـ.
(ز) في هـ: يصلي.