للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوجوب بأنه - صلى الله عليه وسلم - صلي في ثوب واحد كان أحد طرفيه على نسائه (١) وهي نائمة، قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به (أ) ويفضل منه ما كان لعاتقه، وفيه نظر، وجنح البخاري إلى أنه يجب إذا كان الثوب واسعا، وإذا كان ضيقا لم يجب شيء منه على العاتق وهو اختيار ابن المنذر (٢).

فائدة: السفر الذي ورد في حديث (٣) جابر هو في غزوة بُوَاط (٤) بضم الموحدة وتخفيف الواو وهي من (ب) أول مغازيه - صلى الله عليه وسلم -.

فائدة أخرى: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما، روى ابن أبي شيبة (٥) عن ابن مسعود قال: لا يصلين في ثوب واحد وان كان، أوسع ما بين السماء إلى الأرض، ونسب ابن بطال (٦) ذلك لابن عمر ثم قال لم يتابع عليه، ثم استقر الأمر على الجواز.


(أ) في هـ: فيه.
(ب) ساقطة من هـ.