للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقوله: لا يصلي أحدكم: قال ابن الأثير هو كذا في الصحيحين بإثبات الياء على أن لا للنفي وهو في معنى النهي، ويحتمل أن لا للنهي وهو مجزوم بحذف الياء تقديرا، وقد رواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك بلفظ: "لا يصل" مجزوما ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء بلفظ: "لا يصلين" بزيادة نون التوكيد، ورواه الإِسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ نهي، وقوله (أ) ليس على عاتقه منه شيء" (١) زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد لفظ: "منه"، وهي محذوفة في البخاري، والمراد: لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه فيحصل الستر، لجزء من أعالي البدن.

والحديث فيه دلالة على الأمر بالالتحاف إذا كان الثوب واسعا، وحمل الجمهور الأمر على الندب، والنهي في الرواية الأخرى على التنزيه، (ب) قال الكرماني: (٢) الإِجماع منعقد على جواز تركه وهو منقوض بما روي عن أحمد (٣): أنها لا تصح (جـ) صلاة (د) من قدر على ذلك فتركه فقد جعله من الشرائط، وفي رواية عنه: تصح الصلاة ويأثم فجعله واجبا مستقلا وكلام الترمذي (٤) يدل على ثبوت الخلاف، ونقل الشيخ تقي الدين (٥) السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره، لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه، واستدل الخطابي على عدم


(أ) الواو ساقطة من جـ.
(ب) زاد في جـ: و.
(جـ) في جـ: لا تصلح.
(د) في هـ: الصلاة.