للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٣٤ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة، أي صلاة الصبح، ويحل فيه الطعام". رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه (١).

وللحاكم في حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام: "إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخَر: إنه كذنب السرحان" (٢).

حديث ابن عباس: قال الدارقطني: لم يرفعه غير أبي أحمد (أ) الزبيري عن الثوري عن ابن جريج، ووقفه الفريابي (ب) وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج (جـ) عنه أيضًا (٣).

وحديث جابر رواه الحاكم من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بلفظ "الفجر فجران فأما الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام" (٤) و (د) رواه الأزهري في كتاب معرفة وقت الصبح من حديث ابن عباس موقوفًا


(أ) في هـ: أبي الزبير.
(ب) في هـ: القرماني.
(جـ) في النسخ ابن جرير، وفي هامش الأصل مصححه: ابن جريج من التلخيص والدارقطني.
(د) الواو ساقطة من هـ.