للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للضرورة، واعتبر القفال (١) في كل إنسان فعل نفسه المعتاد (٢)، وقيل: وركعتان قبلها أيضًا، واستحب أبو بكر البيضاوي أربعا بعدها، فيعتبر على هذا سبع (أ)، وقيل: يكتفي بقدر ثلاث فقط ويعتبر أيضًا قدر لقمة يكسر بها الجوع. كذا في الروضة وشرح المهذب والوسيط، وكذا زمن الاجتهاد في القبلة وحجة الشافعي على ذلك أن جبريل صلى المغرب في اليومين في وقت واحد (٣)، ورد بأن جبريل إنما بين الوقت المختار ولم يستوعب وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر أو (ب) أنه متقدم في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث بامتداد المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة، فوجب اعتمادها، أو أن هذه الأحاديث أصبح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها، والعمل باللفظ أولى عند التعارض، وقد تقدم التصريح بوقت المغرب في حديث عبد الله بن عمر.

وقوله: "فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة ": أريد (جـ) بالصلاة العشاء، وقد ورد مصرحا به في حديث أبي هريرة، وأن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق، ويحتمل أن يريد بالصلاة المغرب والوجوب بمعنى السقوط أي سقطت الصلاة، ويكون ذلك متمسكا بمن يقول: إن آخر وقت المغرب ذلك، وما بعده قضاء. والله أعلم.


(أ) في جـ: تسع.
(ب) في هـ: إلا.
(جـ) في جـ: أراد.