للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كما جاء في حق ماعز: "هلَّا سترت عليه بردائك يا هَزَّال" (١). وأما المعروف بالفساد والتمادي عليه فلا يستحب الستر عليه، بل ترفع قصته إلى من له الولاية إذا لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر عليه يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرم وجسارة غيره على مثل فعله، هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت، أما معصية تراه وهو متلبس بفعلها فالواجب المبادرة بإنكارها والمنع منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الأوقاف والصدقات والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الخاصة، ولا يحل الستر عليهم إذا رئي منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة، وهذا مجمع عليه؛ قال العلماء: والقسم الأول الذي يستر فيه هو مندوب، فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع، لكن هذا خلاف الأولى، وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه.

وقوله: "واللَّهُ في عون العبد" إلى آخره. لفظ مسلم (٢): "من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته". والمراد منه أن الله سبحانه وتعالى يعين المذكور في قضاء حوائجه ويلطف به فيها جزاء وفاقا بجنس ما فعله من إعانة أخيه.

١٢٣١ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) أحمد ٥/ ٢١٧، وأبو داود ٤/ ١٤٤ ح ٤٤٢٠.
(٢) اللفظ الأول عند مسلم ٤/ ٢٠٧٤ ح ٢٦٩٩.