للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٨ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدم أهله ثم أراد أن يعود فلْيتوضَّأ بينهما (أ) وضوءا". رواه مسلم (١). زاد الحاكم: "فإنه أنشط للعود" (٢).

وللأربعة عن عائشة - رضي الله عنها - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام، وهو جنب، من غير أنْ يمسَّ ماء" (٣). وهو معلول.

والحديث يدل على شرعية الوضوء للجنب إذا أراد العَوْد إلى الجماع.

والحديث الثاني يدل على جواز النوم بعد الجنابة من غير أن يمس ماء، وفي الصحيحين أحاديث تخالفه (٤)، وحاصل الأحاديث الواردة فيهما (ب) أنه يتوضأ ويغسل فرجه لقصد النوم والأكل والشرب والجماع إذا لم يغتسل، واختلف العلماء هل ذلك واجب أو غير واجب؟ فذهب الجمهور من العلماء (٥) إلى أن


(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في جـ: فيها.