للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا يعضِّد الحديث، لكن قال ابن خزيمة (١): لا حجة في الحديث لن منع الجنب من القراءة لأنه ليس فيه نهي، وإنما هي (أ) حكاية فعل، ولم يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة، وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة للجنب بأسا (٢).

والحديث يدل على مَنْع قراءة القرآن للجنب فإنه يفهم منه أنه كان دأبه - صلى الله عليه وسلم - تعليم القرآن والإِرشاد للعباد، ويمتنع منه حال الجنابة فما ذاك إلا لتحريم القراءة عليه، وإلا لما ترك الواجب عليه من التعليم، وفي بعض روايات الحديث عن علي (٣): "لم يكن يحجب [النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القرآن شيء سوى الجنابة] " (ب) وفي رواية (جـ) "تحجزوهما" أصرح في الدلالة على المقصود، وهو مخصوص بما روي من حديث ابن عباس (٤): "لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال (د): بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى بينهما ولد، لم يضره (هـ) "فإن التسمية هي من القرآن، وإن كان يحتمل التأويل بأنه إذا (و) أراد، ولكن يدفعه ما رواه ابن أبي شيبة (٥): وكان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبًا، فإنه يدل أن الذكر في أثناء الجماع، وإن وقع الاختلاف في كيفيته، والخلاف في هذا تقدم حكايته.


(أ) في جـ: هو.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) في ب: أو رواية، وجـ: ورواية.
(د) في جـ: يقول.
(هـ) في جـ: يضر.
(و) مكررة في هـ.