للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابنه وقيس بن أبي حازم وأبو وائل والشعبي وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن عدي الكندي (١).

قوله: "هو فيها فاجرٌ". أي إذا كان متعمدًا عالمًا بأنه غير محق، والتقييد لا بد منه؛ لأنه لا وعيد يستحقه الحالف إلا إذا كان بهذه الصفة.

وقوله: "وهو عليه غضبان". وفي رواية: "معرض". المراد به إرادته بُعد المغضوب عليه من رحمته وتعذيبُه وإنكارُ فعله وذمُّه (٢)، وهو مقيد بأن يموت ولم يتب، والله أعلم.

١١٨١ - وعن أبي موسى رضي الله عنه، أن رجلين اختصما في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٣) وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد.

وأخرج الحديث الحاكم (٤)، وأخرجه البيهقي (٥) وذكر الاختلاف فيه على قتادة، وقال: هو معلول للاختلاف فيه على سعيد بن أبي عروبة؛ فقيل: عنه عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. وقيل: عنه عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة، قال: أنبئت أن رجلين. قال


(١) ينظر تهذيب الكمال ٣/ ٢٨٦، والإصابة ١/ ٨٧.
(٢) مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٦٨٥.
(٣) أحمد ٤/ ٤٠٢، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئًا ٣/ ٣٠٩ ح ٣٦١٣، والنسائي، كتاب آداب القضاة، باب القضاء فيمن لم تكن له بينة ٨/ ٢٤٨.
(٤) الحاكم ٤/ ٩٤، ٩٥.
(٥) البيهقي ٦/ ٦٧، ١٠/ ٢٥٤.