للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

احتياطًا للدماء، وعلل هذا في "النهاية" (١)، قال: إنما كره شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. وذهب الأكثر ومنهم الهدوية والشافعي وأبو حنيفة وابن سيرين وأبو ثور، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة إلى قبول شهادتهم، وحملوا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البادية، والغالب عليهم أن عدالتهم غير معروفة. واحتج الإِمام المهدي على ذلك في "البحر" بما ثبت من قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي في شهادة رمضان (٢).

١١٧٣ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه خطب فقال: إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري (٣).

الحديث تمامه: فمن أظهر لنا خيرًا أَمِنَّاه وقربناه وليس إلينا (أ) من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال: إن سريرته حسنة.

فيه دلالة على أنه تقبل شهادة من لم توجد منه ريبة بالنظر إلى ظاهر الحال، وأنه يكفي في التعديل ما يظهر من حال المعدل من الاستقامة من غير كشف عن سريرته؛ لأن ذلك متعذر، وكان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يطلع


(أ) في جـ: لنا.