للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما المحاباة بالقرابة ففيها تفصيل وخلاف مستوفى في الفروع. وكذا بالرق والولاء، فالعبد (أ) لسيده إلا يصح إجماعًا، وأما لغيره ففيه خلاف.

١١٧٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية". رواه أبو داود وابن ماجه (١).

البدوي: هو من سكن البادية، والنسبة على خلاف القياس، والقياس بادوي، ومسكنه المضارب والخيام، وهو غير مقيم في موضع خاص، بل يرتحل من مكان إلى مكان، كذا ذكره ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود"، ولم يذكر في "القاموس" ولا في "الضياء" ولا في "النهاية" هذا التفسير. والقرية بفتح القاف وبكسرها: المِصر الجامع، والنسبة إليها قريي، وقروي.

والحديث فيه دلالة على أن شهادة البدوي لا تصح على القروي، وأما على مثله فتصح، وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل وجماعة من أصحابه، قال أحمد: أخشى ألا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية لهذا الحديث، ولأنه متهم حيث عدل عن أن يُشهِد قرويًّا وأشهد بدويًّا. وذهب إلى هذا أبو [عبيد] (ب)، وكذا قال مالك إلا أنه استثنى الدماء فتقبل فيها


(أ) في جـ: بالعبد.
(ب) في ب، جـ: عبيدة. والمثبت من المغني ١٤/ ١٥٠.