(ب) هذا التعليق جاء في حاشية ب: قوله: بل كاد يعدم بالكلية، ومع تعذره .. الخ. قلت: لا يخفى ما في هذا الكلام من البطلان وإن تطابق عليه الأعيان، وقد بينا بطلان دعوى تعذر الاجتهاد في رسالتنا المسماة بـ: "إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد". بما لا يمكن دفعه وما أرى هذه الدعوى التي تطابق عليها الأنظار إلا من كفران نعمة الله عليهم فإنهم -أعني المدعين لهذه الدعوى والمقررين لها- مجتهدون يعرف أحدهم من الأدلة وما يمكنه بها الاستنباط ما لم يكن قد عرفه عتاب بن أسيد قاضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مكة، وأبو موسى الأشعرى قاضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليمن، ومعاذ بن جبل قاضيه فيها وعامله عليها, ولا شريح قاضي عمر وعلي رضي الله عنه على الكوفة. ويدل كذلك قول الشارح: فمن شرطه أي المقلد أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه وأن يتحقق أصوله وأدلته ومن شرطه أن يتحقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصا من مذهب إمامه. قلت هذا هو الاجتهاد والذي حكم بكيدودة عدمه بالكلية وسماه متعذرا، فهلا جعل هذا المقلد إمامه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عوضا عن إمامه، وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضا عن تتبع نصوص إمامه والعبارات كلها ألفاظ دالة على معان، فهلا استبدل =