للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عبد السلمي: أخرجه أبو داود والحاكم (١)، قال في "النهاية" (٢): قيل: هي المهزولة؛ لخلوها عن السمن، وفي رواية: المصفورة. قيل: هي المستأصلة الأذن، سميت بذلك لأن صماخها صفر من الأذن أي: خلو. وإن رويت المصفّرة بالتشديد فللتكثير.

وأما مقطوع الألية والذنب فجاء في الحديث (أ) أنه يجزئ، كما في حديث أبي سعيد: اشتريت كبشًا لأضحي به، فعدى الذئب فأخذ منه الألية، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ضح به". أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي (٣) من حديثه، ومداره على جابر الجعفي. وشيخه محمد بن قرظة غير معروف، ويقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد. قال البيهقي (٤): ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شاة قطع ذنبها يضحي بها؟ قال: "ضحِّ بها". وظاهر الحديث أن ذلك لا يضر، واستدل به في "المنتقى" (٥) على أن العيب الحادث بعد تعيين الأضحية لا يضر، فلا يتم دليلًا على إجزاء ما كان ذاهبًا من قبل. وذهبت الهدوية والإمام يحيى إلى أن مسلوبة الألية والذنب لا تجزئ. وقال ابن رشد في "نهاية المجتهد" (٦): سبب الخلاف بين العلماء أنه ورد في هذا


(أ) في جـ: حديث.