للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن العضب، فقال: النصف فما زاد. إلا أنه أخرج (١) من حديث حُجَيَّةَ بن عدي قال: كنا عند علي، فأتاه رجل فقال: البقرة؟ فقال: عن سبعة. قال: القرن؟ قال: لا يضرك. قال: العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن. فهذا يدل على أن المراد بالأول -إن صح- نهي التنزيه في القرن. قال الشافعي (٢) رحمه الله: وليس في القرن نقص. يعني ليس في نقصه أو فقده نقص في اللحم.

قوله: أن نستشرف العين والأذن. أي يُشرف (أ) عليهما ويتأملان؛ كي لا يقع نقص وعيب فيهما. وقيل: إن ذلك مأخوذ من الشُّرف بضم الشين، وهو خيار المال. أي أمرنا أن نتخيرهما. وروي عن الشافعي أن معناه أن نضحي بواسع العينين طويل الأذنين.

الحديث فيه دلالة على أنه لا تجزئ التضحية (أ) بما ذكر، وهو ظاهر مذهب الهدوية. وقال الإمام يحيى أنه يكره التضحية بها وتجزئ. قال الإمام المهدي: وهو قوي؛ إذ لا ينقص لحمها بذلك، بخلاف العوراء والعرجاء؛ فإن رعيهما ينقص بذلك فينقص بذلك اللحم. ويتأيد هذا التأويل بما تقدم من حديث البراء (٣)، وجاء النهي عن التضحية بالمصفرة، بضم الميم وإسكان الصاد المهملة وفتح الفاء في حديث عتبة بن


(أ) في جـ: نستشرف.
(ب) في جـ: الضحية.