للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يحرم أكل اللحم المنتن، وهو محمول على أنه يضر الآكل، أو أنه قد صار مستخبثا. وقد جاء النهي عن أكل المستخبث، أو يحمل على التنزيه، ويقاس عليه سائر اللحوم والأطعمة المنتنة. والله أعلم.

١١١٩ - وعن عائشة رضي الله عنها أن قومًا قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: "سموا الله عليه أنتم وكلوه". رواه البخاري (١).

قوله: إن قومًا. قال المصنف (٢) رحمه الله تعالى: لم أقف على تعيينهم، ووقع في رواية مالك (٣): سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: أَذُكِرَ. بضم الذال على البناء للمجهول. وجاء في رواية (٤): أذَكَروا. بالضمير بصيغة المعلوم. وفي رواية (٥): لا ندري أيذكرون. وفي رواية أبي داود (٦) بلفظ: أم لم يذكروا، أفنأكل منها؟ وتمام الحديث في البخاري قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. وفي رواية مالك زيادة في آخره: وذلك في أول الإسلام.

الحديث فيه دلالة على أن التسمية على الذبح غير واجبة. قال المهلب (٢): لأن التسمية على الأكل ليست واجبة بالإجماع وقد قامت مقام التسمية على الذبح، فدلت على عدم وجوبها. قال: والأمر في حديث


(١) البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم ٩/ ٦٣٤ ح ٥٥٠٧.
(٢) الفتح ٩/ ٦٣٥.
(٣) الموطأ ٢/ ٤٨٨ ح ١٠٦٥ من حديث هشام بن عروة عن أبيه.
(٤) تقدم ص ٣٥٨.
(٥) البخاري ١٣/ ٣٧٩ ح ٧٣٩٨.
(٦) أبو داود ٣/ ١٠٣ ح ٢٨٢٩.