للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يؤكل منهما جميعًا إذا بات وإن وجد منفوذ المقاتل. وقال الشافعي: القياس ألا تأكله إذا غاب عنك مصرعه. وقال أبو حنيفة: إذا توارى والكلب في طلبه فوجده المرسِل مقتولا جاز أكله ما لم يترك الكلب الطلب. وتخريج أبي طالب ورواه في "البحر" عن أصحاب أبي حنيفة أنه لا يحل إلا أن يشاهد الإصابة ولحقه فورا فيجدها في مقتل، ولا يُجَوِّزها من غيره، ولا أنه مات بغيرها. انتهى. وحدُّ الفور ألا يتراخى عن اللحوق بقدر التذكية، وذلك بناءً على أن اللحوق من تمام الاصطياد.

وقد اختلفت الأحاديث، فروى مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي (١) عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يدرك صيده بعد ثلاث، قال: "كل ما لم يُنْتِن". وروى مسلم (٢) عن أبي ثعلبة أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه فكل ما لم يبت". وفي حديث عدي في رواية (٣): "إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع، وعلمت أن سهمك قتله فكل".

وقوله: "وإن وجدته غريقا فلا تأكل". ظاهر هذا أنه لا يؤكل وإن كان السهم قد أنفذ مقاتله. وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة، قال:


(١) مسلم ٣/ ١٥٣٢ ح ١٩٣١، والنسائي ٧/ ٢٢٠، وأبو داود ٣/ ١١١ ح ٢٨٦١، وليس عند الترمذي، وينظر تحفة الأشراف ٩/ ١٣١ ح ١١٨٦٣.
(٢) مسلم ٣/ ١٥٣٢ ح ١٩٣١/ ٩ بنحوه، وعنده: "ينتن". بدلا من: يبت".
(٣) النسائي ٧/ ٢١٩.