للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يعرف بالعقل، وإنما طريقه النقل، وليس فيه أمر يعول عليه. ولعله غفل عما في "صحيح مسلم"، وبأن كونه ممسوخًا لا يقتضي تحريم أكله، فإن كونه آدميا قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلًا، وإنما كره - صلى الله عليه وسلم - الأكل منه لما وقع عليه من سخط الله سبحانه وتعالى، كما كره الشرب من مياه ثمود. ومسألة تحريم أكل الآدمي إذا مسخ حيوانا مأكولا لم يتعرض لها الفقهاء، وظاهر كلام الهدوية في قولهم: إنه يعتبر في الحيوان بالأم. أن أول الممسوخات لا يحل أكلها؛ لأن أمها آدمية، وأما نسلها -إذا فُرِض- فيحل؛ لأن أمهاتها حيوان من الأنعام التي جنسها يؤكل.

وفي قوله: "فأخشى". دلالة على عدم الجزم بما ذكر، وإنما ذلك من باب التقذر (أ) والبعد عن الشبهة. وأخرج مسلم (١) من حديث يزيد بن الأصم، أنه قال بعض القوم عند ابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الضب: "لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه". فقال ابن عباس: بئس ما قلتم، ما بعث (ب) نبي الله إلّا محرِّمًا أو محلِّلًا.

وأخرج الحديث أبو بكر بن أبي شيبة (٢) شيخ مسلم بالسند الذي ساقه مسلم بلفظ: "لا آكله ولا أنهي عنه ولا أحله ولا أحرمه". ولعل مسلمًا حذف زيادة: "ولا أحله". عمدًا لشذوذها؛ فإن في حديث


(أ) في جـ: التقرير.
(ب) في ب: بعد.