للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

إنَّما هو إجازة منه لأمانها، فلو لم يؤمن لم يصح أمانها. والجمهور حملوه على النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - إنَّما أمضى ما قد وقع منها وأنه قد انعقد أمانها، ويؤيّد هذا عموم: "المسلمين". للنساء، كما هو المختار عند بعض أئمة الأصول، أو من باب التغليب لقرينة. والعبد اشترط أبو حنيفة أن يكون قد قاتل، وإلا لم يصح أمانه. وقال سحنون: إن أذن له سيده في القتال صح أمانه، وإلا فلا. قالا: لأنَّ الأمان من شرطه الكمال، والعبد ناقص بالعبودية، فوجب أن يكون للعبودية تأثير في إسقاطه، قياسًا على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الشرعيّة، فيخصص العموم بهذا القياس. وأمَّا الصبي، فقال ابن المنذر (١): أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز. قال المصنف رحمه الله تعالى (٢): وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذلك المميز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية والحنابلة. وأمَّا المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف. وأمَّا الكافر الذهبي، فقال الأوزاعي: إذا غزا مع المسلمين وأمَّن، فإن شاء الإمام أمضاه، وإلا فليرده إلى مأمنه. وأمَّا الأسير في أرض الحرب، فكلام الهدوية أنَّه لا يصح تأمينه، لأنهم قالوا: لا بد أن يكون المؤمن متمنعًا من الكفار. وكذا حكى ابن المنذر (٣) هذا عن الثوري، فقال: لا يصح تأمين الأسير.

فائدة: أم هانئ اختلف في اسمها، فقيل: فاختة. كذا رواه الطّبرانيّ (٣)


(١) الإجماع ص ٢٨.
(٢) الفتح ٦/ ٢٧٤.
(٣) الطبراني ٢٤/ ٤١٦ ح ١٠١٣.